الحر العاملي

211

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

مضت عشر من شوّال . [ 9 ] وسأله رجل كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ؟ فقال : ثلاثين يوما . [ 10 ] وروي : شهرا . [ 11 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل إذا همّ بالحجّ يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس . [ 12 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ، فقال : لا بأس ، والسواك ( 1 ) والنورة . أقول : حمل على الجواز ، وعلى ما قبل ذي القعدة ، وعلى ما دون حدّ الرأس . [ 13 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل يريد الحجّ ، أيأخذ شعره في أشهر الحجّ ؟ فقال : لا ( ولا من لحيته ) ( 1 ) ، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره ، وليطل إن شاء . [ 14 ] وسئل عليه السّلام عن متمتّع حلق رأسه بمكَّة ، قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور ( 1 ) للحجّ بثلاثين يوما ، فليس عليه شيء وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها للحجّ ، فإنّ عليه دما يهريقه . أقول : حمل على الاستحباب ، وعلى ما بعد الإحرام . الثالث : في التهيّؤ للإحرام بتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وحلق العانة ، والإبط والاطلاء [ 15 ] سئل الصادق عليه السّلام عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : تقليم الأظفار ،

--> [ 9 ] الوسائل 9 : 6 / 1 [ 10 ] الوسائل 9 : 6 / 2 [ 11 ] الوسائل 9 : 7 / 6 [ 12 ] الوسائل 9 : 7 / 3 ( 1 ) ش : لا بأس ، ولا بأس بالسواك [ 13 ] الوسائل 9 : 7 / 4 ( 1 ) ليس في ش [ 14 ] الوسائل 9 : 8 / 1 ( 1 ) ش : الشهر [ 15 ] الوسائل 9 : 8 / 1